6 باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر
عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ،
ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم
فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه السلام
ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب ، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم
اعتمر بعد .
3 قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما
في المكان الذي يضطران فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
7 باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه بدله
من الصيام ويتحلل ، وإن كان ساق هديا أجزأه .
هامش
الباب 6 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 266 . ليس فيه دلالة على جواز التعجيل للمحصور .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 159 . فيه : قد حموا له الماء
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 158 ، رواه أيضا في المقنع مرسلا ، وفى ذيله استدل بفعل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وهو أخص من المدعى راجع 2 ، 1 ، والظاهر مما تقدم في ب 2 وذيله ان
المحصور يبعث بهديه ولم يجز له ذبح هديه في مكانه ، واما ما فعل الحسين بن علي عليه السلام
فلعله يحمل على العمرة ندبا .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع 5 / 9 .
الباب 7 فيه 3 أحاديث :