2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر
عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم
احصر ، قال : يبعث بهديه قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في
مثل ما خرج منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
5 باب ان من احصر فبعث بهديه ثم أذاه رأسه جاز له الحلق ويكفر
( 17535 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه
قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم
ستة مساكين .
2 وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فان يذبح شاة
في المكان الذي احصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة
أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الكفارات .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في 3 / 7 ، وصدره في 2 / 8 .
راجع 3 و 6 / 1 و 1 / 2 ، و 1 / 3 .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 568 .
( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 ، الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في
3 / 14 من بقية الكفارات .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من بقية الكفارات وهنا في 1 / 2 فتأمل .