رد الدراهم عليه .
( 17530 ) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن
رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ
الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر
بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا
في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى ، ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن سماعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خفف مرضه وجب عليه الالتحاق
ان ظن امكانه ، فان أدرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء
النسك إن كان واجبا ، فان مات فمن ماله ، وكذا من صد ثم
زال عذره .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
احصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك
الناس ، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع
المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج
من قابل والعمرة ، قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة قال : يحج
عنه ان كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شئ عليه . ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه الا أنه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 568 ، المقنع : ص 20 فيه : سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 3 وب 4 و 1 / 5 .
الباب 3 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج 1 ص 567 ، أورد ذيله في 3 / 26 من وجوب الحج .