قال : ان ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف ، فبعث
به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف
بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شئ وعليه ، قلت : فإن خلى عنه
يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة
إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ، ثم يسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ويذبح شاة ،
فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن
الأول عليه السلام وذكر نحوه .
4 باب ان من حج قارنا ثم احصر لم يجز له أن يحج في القابل
الا قارنا ، وكذا المتمتع والمفرد .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن فضالة ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني
قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما
خرج منه .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 ، يب ج 1 ص 580 . ترك في التهذيب قوله : " ويحلق " الأول
وفيه : فأن خلى عنه يوم الثاني .
راجع 3 / 1 ، و 1 / 2 .
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 568 .