قدرت علي ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل ،
فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت " فسألت خ ل "
فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر
بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر نحوه .
2 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟
قال : يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث .
( 17545 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم
يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل . ورواه الكليني والشيخ كما
مر في الاحرام .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورد ذيله في 2 و 4 و 3 ، 7 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 159 ، رواه الكليني والشيخ كما مر في 4 ، 23 من الاحرام ،
وأخرجه الصدوق أيضا في موضع آخر بدون الذيل ، أخرجه المصنف في 2 ، 25 من
الاحرام ، والكافي والتهذيب أيضا خاليان عن الذيل .
( 4 ) يب ج 1 ص 469 ، صا ج 2 ص 168 فيه : ان حلني حيث حبستني . وفى الأول
أن تحلني .
تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 24 من الاحرام وهنا في 1 ، 4 .