2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على
هلي ولم اقصر ، فقال : عليك بدنة الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ،
أو رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما
لزمه بدنة دون الحج من قابل .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن
يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ( في حديث : ) ان جامعت
وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وان جامعت بعد
وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، المقنع ص 22
فيه : أتيت أهلي . اخرج تمامه عنها وعن الفقيه في 2 / 3 من التقصير . وفيه وفى غير الكافي
حماد بن عثمان ، وفى النسخة المصححة من الكتاب : حماد بن عيسى . والظاهر أنه مصحف
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .
الباب 6 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 538 ، أورده أيضا في 1 / 3 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 115 ، أورد صدره في 2 / 1 وذيله في 5 ، 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في 10 ، 3 ، ويأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9 .