ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله
قال : قد أتى عظيما ، قلت أفتني " قد ابتلى " فقال : استكرهها أو لم يستكرهها
قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم
يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي
كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد
منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته
كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا
أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي كان يقول ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
3 قال : الكليني وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين
مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله
ان لم يكن استكرهها . ورواه الشيخ مرسلا أيضا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه
بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها .
( 17380 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته
فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها . ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 . يب ج 1 ص 538 . في التهذيب المطبوع . ان لم يقدرا
ولعله مصحف .
تقدم في 14 ، 3 أن المكرهة لا شئ عليها . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب اللاحقة .
الباب 5 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، الفقيه ج 1 ص 127 .