المكان الذي وقع بها فرق محملا هما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما
غيرهما حتى يبلغ الهدي محله .
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، أنه سأل الصادق عليه السلام
عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي
لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه .
14 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة
وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان
استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك
الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان ؟ قال : نعم الحديث . ورواه في ( الفقيه )
باسناده عن محمد بن مسلم ، والحلبي . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 17375 ) 15 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال :
قلت له : أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ،
ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا
هامش
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 115 ، أخرجه عنه وعن المقنعة في 1 ، 22 .
( 14 ) معاني الأخبار ص 85 فيه ، أيجتمعان ، الفقيه الفروع لم أجد هذه
القطعة في الفقيه والكافي المطبوعين ، وفيهما قطعة هي مثل صدر الحديث في المعاني فقط ، أورده
المؤلف في 2 ، 32 من تروك الاحرام ، ولعل المصنف لم يقابل الحديث مع الفقيه والكافي وظن أنه
فيهما موافق لما في المعاني .
( 15 ) السرائر : ص 466 ، تقدم صدره في 2 ، 32 من تروك الاحرام .