فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت ان أرادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق ، قال فليجتمعا
إذا قضيا المناسك .
16 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرفث والفسوق
والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب
والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها
فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 باب ان المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان
والحج من قابل ، ولم يلزمها شئ ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ،
وبدل البدنة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال إن
كانت المراة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما
حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وان
كانت المراة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
هامش
( 16 ) قرب الإسناد ص 103 ، المسائل : لم نظفر به فيه .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 6 ، 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 و 2 ، 6 وب 7 .
الباب 4 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 538 تقدم صدره أيضا في 2 ، 12 من تروك الاحرام .