ابن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال :
لا بأس به
( 16440 ) 2 وبالاسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل
ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
13 باب ان من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم
أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما
لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل
2 وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح
لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 465 .
الباب 13 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 .
( 2 ) يب ج 1 ص 466 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد تمامه في 5 / 45 من تروك الاحرام .