سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم ، قال : عليه
إعادة الغسل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل
أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل . ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب
11 باب ان من اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل
للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو
يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
12 باب ان من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره
لم يلزمه إعادة الغسل
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 465 - صا ج 2 ص 164 - الفقيه ج 1 ص 109
الباب 11 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465 . يأتي ما يدل عليه في ب 13 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465 . يأتي ما يدل عليه في ب 13 .
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 256