6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ، فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ز
9 باب انه يجزى الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول الليل
لليلته ويومه ما لم ينم
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يومك ليومك ، ، وغسل
ليلتك لليلتك
( 16430 ) 3 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير ( في حديث ) قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا
فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك ،
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 109 .
تقدم ما يدل على استحباب غسل الاحرام في ج 1 في ب 26 من الأغسال المسنونة وفى ب 2 من
أقسام الحج ، و 1 / 11 وب 17 منه ، راجع 3 / 7 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11
و 14 و 20 فان فيها أحكامه بعد فرض استحبابه وفى ب 30 من تروك الاحرام .
الباب 9 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 109 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 255 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 255 أورد صدره في 3 / 8 .