يحرم . محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله إلا أنه قال : للاحرام ،
ثم أتى مسجد الشجرة فصلى .
8 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب .
9 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس
طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شئ ما لم يلب .
10 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان
قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل تهيا للاحرام وفرغ من كل شئ
إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء
فقال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
11 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل
قال : نعم الحديث .
( 16455 ) 12 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 190 أورده أيضا في 1 / 1
من كفارات الاستمتاع .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 469 و 537 - صا ج 2 ص 189 أورده أيضا
في 2 / 11 من تروك الاحرام .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 537 صا - ج 2 ص 189 فيه : وإسماعيل ،
وفى التهذيب : وإسماعيل بن مهران . وفى الكافي : وفرغ من كل شئ : الصلاة .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 256 أورد تمامه في 4 / 30 من تروك الاحرام .
( 12 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 113 .