باسناده عن حريز مثله .
4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء
( 16935 ) 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل " الرجل " الصائم رأسه في
الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون
يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في الصوم .
59 باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة
خاصة وجوازه للرجل .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :
المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه
والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم . ورواه الشيخ
باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 262 أخرجه أيضا في ج 4 في 1 / 3 مما يمسك عنه الصائم .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 262 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 59 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم .
الباب 59 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 534 فيه : قلت لأبي جعفر " ع " الرجل المحرم
يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب ؟ قال : نعم . أورده أيضا في 5 / 55 .