2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه ؟ قال : نعم .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .
( 14275 ) 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن
مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم
يوص بها وهو موسر ، فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك
5 - وباسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص
بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن
حميد مثله .
6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج
حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم .
7 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام ؟
قال : نعم .
8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 450 .
( 3 ) يب ج 1 ص 562 أورده أيضا في 3 / 25 وصدره في 3 / 6 وقبله في 2 / 24 .
( 4 ) يب ج 1 ص 450 و 562
( 5 ) يب ج 1 ص 587 - الفقيه ج 1 ص 142 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 242 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 242 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 242 أورد قطعة منه أيضا في 3 / 8 من النيابة ، في المطبوع ، واجر
الذي أحجه .