كان غير صرورة فمن الثلث . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ، وتقدم ما ظاهره المنافاة
وذكرنا وجهه .
26 - باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن يقضى حجة الاسلام عنه من أصل
المال ، ولا يجب قضاء التطوع
( 14265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجا حجة
الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام
وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام .
2 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان
صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة
قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من
ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا
ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال :
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى
عنه ، أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من
هامش
وتقدم ما ينافي ذلك في 1 / 14 .
الباب 26 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 142 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 563 - الفقيه ج 1 ص 142 والتهذيب حال عن
قوله : ان لم يكن عليه دين .