أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال ابدء بالحج
فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .
( 14285 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ،
عن معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج
عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ( إلى أن قال ) : فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك فقال : ابدء بالحج ، فان الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل
أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا .
31 - باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج
عنه أجزأه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية
ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج
هامش
الباب 31 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 1 ص 562 .