ثلثه . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا الذي قبله .
3 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
احصر الرجل بعث بهديه " إلى أن قال : " قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي
إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه . ورواه
الشيخ كالذي قبله . أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر
التصريح به .
4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق عليه السلام : من
خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ،
فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على هنا وفي النيابة .
27 - باب حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ ومن نذر
فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر ؟
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 267 اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 3 من الاحصار ، في الكافي
المطبوع : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب .
( 4 ) المقنعة : ص 71 لم يصرح فيه بأن الرواية عن الصادق عليه السلام ، بل فيه : قال عليه السلام
فلا يبعد كونه متحدا مع الحديث الأول .
تقدم ما يدل على أنه من الأصل في ب 25 ويأتي في ب 28 و 29 قوله : يأتي في النيابة أراد
الروايات الآتية في ب 15 منها ولكنها لا تدل عليه .
الباب 27 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 578 .