1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : إن
كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
( 14260 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل .
3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : يقضى عن الرجل
حجة الاسلام من جميع ماله .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه قال :
إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد
حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة
الحمولة ، وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله
إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث .
6 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألت عن رجل
مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 562 أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 41 من الوصية .
( 3 ) يب ج 1 ص 562 أورده أيضا في 3 / 28 وصدره في 3 / 6 وقبله في 2 / 4 2 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 250 أورد ذيله في 1 / 14 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 142 أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 29 .
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 280 رواه الشيخ والكليني كما يأتي في ج 6 في 1 / 41 من الوصية .
تقدم في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة انه مقدم على الدين والزكاة ، ويأتي ما يدل على أن
حجة الاسلام من الأصل في ب 26 و 28 و 29 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 - في 2 / 41 من الوصايا