6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا
لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه . ورواه الصدوق
بإسناده عن عبد الله بن سنان ، ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن سنان مثله .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج
مرض أو أمر يعذره الله فيه ، فقال : عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ،
عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال
لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك أقول .
ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله : إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم
إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد إن شئت أن تأتي بالحج الواجب
وغير ذلك .
25 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان
عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وان أوصى
بغير حجة الاسلام كانت من الثلث ، وان أوصى أن يحج عنه رجل
معين تعين ان أمكن
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 137 - يب ج 1 ص 579 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 450 و 579 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 241 قوله : ان شئت يحتمل ن يكون معناه أن تنتهى عن عصيانه تعالى .
قوله : يأتي لعله أشار إلى ما يأتي في ب 25 انه بمنزلة الدين الواجب وما يأتي في 9 / 28
وب 29 فان تنزيله بمنزلة الدين يقتضى ذلك .
الباب 25 - فيه 6 أحاديث :