23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه
إعادة الحج بل يستحب ، الا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة .
( 14245 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حج وهو لا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام
أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى ، قال : وسألته
عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله
عليه فعرف هذا الامر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضى أحب إلى . الحديث
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى
أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه
بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج
أحب إلى .
3 - ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة مثله ، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة
ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضى عنه حجة الاسلام ، أو عليه
أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت :
هامش
الباب 23 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 145 أورد ذيله في ج 1 في 1 / 31 من مقدمة العبادات ،
وفى ج 4 في 1 / 3 من المستحقين للزكاة .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 139 - الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 146
في التهذيبين : أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله ، قال : قد مضى .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 139 .