ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما
يدل على الحكم الأخير في اسباغ الوضوء .
53 - باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثنى
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن محمد بن
مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها
حتى ماتت عطشا .
2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلا من كتاب
المحاسن عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر
المرأة ، ومنع الأجير أجره .
هامش
الباب 53 - فيه حديثان :
( 1 ) عقاب الأعمال ص 43 أخرجه أيضا في ج 9 ص 13 / 1 من القصاص .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 123 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 5 من الإجارة .