معلقة ، والرجلين موثقة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
51 - باب استحباب دفن الدابة التي تكرر الحج عليها إذا ماتت .
وكراهة ضربها .
( 15490 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه السلام
قال : قال علي بن الحسين لابنه محمد عليهم السلام حين حضرته الوفاة ، إني قد حججت
على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل
لحمها السباع فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كل بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع
حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو جعفر عليه السلام
ودفنها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم : ما من دابة عرف
بها خمس مرات إلا كانت من نعم الجنة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
يعقوب بن يزيد مثله .
3 - قال : وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات .
4 - وفي ( الخصال ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود
عن أبيه ، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
هامش
الباب 51 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) ثواب الأعمال ص 28 - المحاسن ص 635 و 336 وفيه : ما من بعير وقف .
( 2 ) ثواب الأعمال ص 104 فيه : خمس وقفات - المحاسن ص 636 .
( 3 ) المحاسن ص 636 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 100 تقدم صدره في ج 2 في 6 / 30 من اعداد الفرائض وقطعة في ج 4
في 8 / 13 من الصدقة وباقي الحديث لا يناسب الباب .