ابن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) إن علي بن الحسين عليه السلام
حج على ناقة له عشرين حجة ، فما قرعها بسوط ، فلما نفقت أمر بدفنها لئلا
يأكلها السباع " إلى أن قال : " ولقد كان يسقط منه كل سنة سبع ثفنات من موضع
سجوده لكثرة صلاته ، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه ، ولقد بكى على أبيه
الحسين عليه السلام عشرين سنة .
5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج علي بن الحسين عليهما السلام على ناقته عشر سنين
ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .
52 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل
تذبح ، ويكره أن ينزا حمار على عتيقه .
( 15495 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حرنت على أحدكم دابته في أرض
العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام .
ورواه باسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح .
2 - وبالاسناد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب
على فرس له ، فلما التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الاسلام
هامش
المحاسن ص 361 أخرجناه بلفظه في ذيل 11 / 10 .
راجع ذيل 3 / 24 من آداب السفر .
الباب 52 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 341 - يب ج 2 ص 56 فيهما : إذا حرنت على أحدكم دابة يعنى أقامت
في ارض العدو ، أو في سبيل الله اه وفى التهذيب : ابن مغيرة عن السكوني . قوله : حرنت أي وقفت ولم ينقد
( 2 ) الفروع ج 1 ص 341 - المحاسن ص 634 .