الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في النكاح .
21 - باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ،
واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة
الحمراء على كراهية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضة
أيركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر ، ورواه علي بن جعفر في
كتابه مثله :
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت برة ناقة
رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول :
وتقدم ما يدل على تمام المقصود في الصلاة .
هامش
يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 93 من مقدمات النكاح .
الباب 21 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 230 - يب ج 1 ص 54 فيه : محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر - بحار الأنوار ج 10 ص 270 أخرجه عن المحاسن والمسائل والسرائر في ج 1 في
5 / 67 من النجاسات .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 230 - يب ج 1 ص 54 .
تقدم ما يدل عليه في ج 2 في ب 5 و 48 من لباس المصلي .