ابن عمر أن اشتر لأبي عبد الله عليه السلام جملا ، فاشتريت جملا بثمانين درهما ، فقدمت
على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي : أتراه يحمل القبة ، فشددت عليه القبة فركبته
واستعرضته ، ثم قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
4 - وعن الحجال ، عن صفوان الجمال قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اشتر لي
جملا وليكن أسود فإنها أطول شئ أعمارا ، ثم قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله
على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
5 - العياشي في تفسيره عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أترى
الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ، كلا ،
ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا
قصدا ، ويلبسوا قصدا ، ويركبوا قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك
على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ، ويشرب
حلالا ، ويركب حلالا ، وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال :
" لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " أترى الله ائتمن رجلا على مال يقول له : أن
يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف
وتجزيه جارية بعشرين دينارا ، ثم قال : " لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين " .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
24 - باب استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة ، والتجمل وكراهة اكثارها
( 15375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
المحاسن ص 638 أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 7 راجعه .
( 5 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 24 .
الباب 24 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 230 - المحاسن ص 639 .