إن رأيت أن تستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله سابقا عليهم .
2 - وبهذا الاسناد عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا سبق إلا في خف
أو حافر أو نصل يعني النضال .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن
قوسه ، وملاعبة امرأته فإنهن حق الحديث .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي
من فضة .
5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي عاصم
عن هاشم المداري ، عن الوليد بن أبان قال : كتب ابن زاذان فروخ المدائني إلى
أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما
يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس بذلك إلا للهو أقول : ويأتي ما يدل
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 341 أخرجه عنه وباسناد آخر في ج 6 في 2 و 4 / 3 من السبق والرماية .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 341 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في ج 6 في 3 / 58
من الجهاد وفى 5 / 1 من السبق والرماية ، وفى ج 7 في 2 / 57 من مقدمات النكاح .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 341 فيه : محمد بن يحيى عن غياث ، ولم نجده بالسند المذكور في المتن ،
نعم ذكر قبل ذلك بحديثين رواية فيها : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، ولعله ظن أنه معلق ما قبله ، وأخرجه بالطريق المذكور في الكافي ج 6 في 2 / 4
من السبق والرماية وبالطريق المذكور في المتن في 1 / 1 من السبق والرماية وبطريق آخر
في 4 / 4 منها .
( 5 ) المحاسن ص 627 فيه : هشام بن ما هوية المداري ، أخرجه أيضا في ج 6 في 6 / 3
من السبق والرواية .
يأتي ما يدل عليه في ج 6 في أبواب السبق والرماية .