22 - باب عدم جواز ركوب دابة عليها جلجل له صوت وجوازه
إن كان أصم .
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل ؟ قال : إن كان له صوت فلا ، وإن
كان أصم فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الملاهي واستماعها .
23 - باب كراهة المغالاة في أثمان الإبل وسائر الدواب
( 15370 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن الحجال ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لو يعلم الناس
كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة . ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن علي ، عن الحجال مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وعن علي ، بن فضال عن صفوان الجمال قال : أرسل إلي المفضل
هامش
الباب 22 - فيه حديث :
( 1 ) بحار الأنوار ج 10 ص 264 من طبعه الجديد . الجلجل : جرس صغير ، والحديث كما
ترى لا يدل على أزيد من الكراهة .
يأتي ما يدل على تحريم الملاهي في ج 6 في ب 100 مما يكتسب به .
الباب 23 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 230 - المحاسن ص 637 .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 230 - المحاسن ص 637 .
( 3 ) المحاسن ص 638 فيه : فقدمت به على أبي عبد الله " ع " .