الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال الفضل بن عباس : أهدي إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر ، فركبها النبي صلى الله عليه وآله بجل من شعر ،
وأردفني خلفه الحديث .
3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة
من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون . ورواه
الصدوق مرسلا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وزاد الصدوق والبرقي :
وهو المقدم . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن البرقي . وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ،
عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط .
20 - باب كراهة ركوب النساء السروج .
( 15365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السرج مركب ملعون للنساء .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن زياد ،
عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة إلى أن قال : فخرجت عائشة مبادرة على
بغل بسرج ، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا ( الحديث ) . وعن محمد بن
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 230 - الفقيه . . . - المحاسن ص 627 فيه : الا أحدهم ملعون -
علل الشرايع ص 194 - الخصال ج 1 ص 49 راجع سائر مواضع قطعات الحديث في ج 2
في 3 / 10 من أحكام المساكن .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 20 من آداب السفر .
الباب 20 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 230 .
( 2 ) الأصول ص 153 و 154 تمام الحديث لا يتعلق بالباب .