4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك
عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن
عمار ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير . أقول
المراد أنه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة قاله الشيخ ، ويمكن
عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ، لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه
الحج الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .
( 14235 ) 6 - وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال
حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما
جميعا . أقول : يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا
بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله عنهما إلى الرجلين المنوب عنهما
دون النائب ، ويحتمل الحمل على الانكار والله أعلم . وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 137 - يب ج 1 ص 578 و 448 - صا ج 2
ص 144 يأتي ذيله في 1 / 22 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 448 - صاج 2 ص 144 - الفقيه ج 1 ص 137 تقدم ذيله
في ج 1 في 2 / 31 من مقدمة العبادات ، ويأتي أيضا في 5 / 23
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 138 .
تقدم في أبواب الوجوب والاستطاعة أنه يجب على كل مستطيع أن يحج عن نفسه ، سواء حج
عن غيره أم لا . وتقدم في 6 / 10 ما حمله على ذلك ، راجع ب 5 و 5 / 6 من النيابة .