ابن عبد الملك : إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت ، فقال : صدق ، ثم
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة
ولأهل يمن قرن المنازل ، ولأهل نجد العقيق . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد
لم يلزمه كفارة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز بن
عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أحرم من دون الميقات ( الوقت )
الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه . محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة
رجب مع خوف تقضيه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 29 و 36 / 2 من أقسام الحج وهنا في الأبواب السابقة التي فيها تعيين
المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 و 12 .
الباب 10 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 462 - الفروع ج 1 ص 254 في الكافي : على ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر " ع " قال : من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء
والصيد فلا شئ عليه .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 .
الباب 11 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 107 تقدم صدر الحديث منه ومن الكافي والتهذيب في 3 / 1 .