عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل قدم متمتعا
ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز
الطائف وشبهها .
12 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن رجل قدم مكة
متمتعا فأحل أيرجع ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف
وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف
أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه في العمرة وغير ذلك .
( 4 ) أبواب المواقيت
1 - باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس ؟
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب
الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل
الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت ، ورواه الصدوق في
هامش
( 12 ) قرب الإسناد ص 107 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 في قوله " ص " : دخلت العمرة في الحج ، وما يدل على الحكم
الأخير في 6 / 4 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 22 من الاحرام وفى 6 و 7 / 7 من العمرة .
4 - أبواب المواقيت فيه 22 بابا : باب 1 - فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - علل الشرائع ص 150 - يب ج 1 ص 462 .