( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
أيوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن
يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت
لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقت
لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله . خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته
منزله ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ،
عن صفوان مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج
ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة
يصلى فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ، ووقت
لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لاحد أن يرغب
عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 14880 ) 4 - ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلا أنه قال :
وهو مسجد الشجرة ، كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار
واستوت به البيداء حين يجازي الميل الأول أحرم . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
هامش
( 2 ) الفروع ج ص 253 علل الشرائع ص 150 - يب ج 1 ص 462 و 527 أورد صدره أيضا في 1 / 16 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 462 أورد تمامه في 1 / 11 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 462 أورد تمامه في 1 / 11 .