( 14885 ) 9 - وعنه ، عن علي بن جعفر عن ، أخيه عليه السلام قال : سألته عن المتعة في الحج من
أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق
ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ،
ولأهل الطائف من قرن ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو من هذه
المواقيت إلى غيرها . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
10 - محمد بن علي بن الحسين . باسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد ، وقال هو وقت لما أنجدت الأرض
وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة وقال لها المهيعة .
11 - وفي ( الأمالي ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ،
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل يلملم ، ووقت لأهل الشام
المهيعة وهي الجحفة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة .
12 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الطائف قرن
المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام الهيعة وهي الجحفة ، ولأهل المدينة
ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق .
13 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي
هامش
( 9 ) قرب الإسناد ص 108 فيه : قرن المنازل - بحار الأنوار ج 10 ص 251 وفيه : وما
يليها . وفيه : فليس ينبغي لاحد .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 107
( 11 ) الأمالي ص 386 ( م 93 ) .
( 12 ) المقنع ص 18 .
( 13 ) علل الشرايع ص 149 فيه بعد قوله : بحذاء الشجرة : وكانت الملائكة تأتى إلى البيت
المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سواء الشجرة ، فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة
نودي . وفيه : لا شريك لك لبيك .