( 14865 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت
فتلبي ( إلى أن قال : ) وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج .
2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة
كلهم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : تمتع فهو والله
أفضل ، ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا
أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه . ورواه الكليني كما مر .
3 - وعنه ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال
فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له
الرجل : إن المدينة منزلي ، ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له :
أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأحتاج إلى
الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج أقول : هذا
مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكة وقد اعتمر عمرة الافراد ويريد أن يحج حج
الافراد ، وكونه مرتهنا بالحج بمعنى أنه واجب عليه .
4 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام
وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى
عرفات . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 470 أخرجه بتمامه في 3 / 22 من الاحرام .
( 2 ) يب ج 1 ص 455 - صا ج 2 ص 156 أورد تمامه في 18 / 4 وقطعة منه عن الكافي
بطريق آخر في 4 / 4 .
( 3 ) يب ج 1 ص 571 أخرج نحوه في 1 / 7 وصدره في 8 / 7 من العمرة .
( 4 ) يب ج 1 ص 493 - الفروع ج 1 ص 287 .