قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ، ولا يتجاوز
الطائف إنها قريبة من مكة .
8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو
له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع
إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة ، وهو
مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاورا
ههنا فخرج يتلقى ( ملتقيا ) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات
عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله .
9 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى
يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلا على
قدر ما لا تفوته عرفة .
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إذا أراد المتمتع
الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى
يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي
خرج دخل مكة محلا ، وإن دخلتها " دخلها " في غير ذلك الشهر دخلتها
" دخلها " محرما .
( 14875 ) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 493 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 287
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 127 .
( 11 ) قرب الإسناد ص 106 فيه : ثم أحل قبل ذلك أله الخروج ؟