4 - قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة
المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عايشة ، قال : وقال
أبو عبد الله عليه السلام : قد جعل الله ذلك فرضا للناس .
5 - وقالوا قال أبو عبد الله عليه السلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى
هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة .
6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات
فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة
فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه .
( 14855 ) 7 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال
وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج
بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك
ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه .
8 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال : لا متعة له يجعلها
عمرة مفردة .
9 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة ، يجعلها حجة مفردة ، إنما
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 572 فيه : جعل الله في ذلك فرجا للناس .
( 5 ) يب ج 1 ص 572 .
( 6 ) يب ج 1 ص 496 - صا ج 2 ص 249 .
( 7 ) يب ج 1 ص 496 - صا ج 2 ص 249 .
( 8 ) يب ج 1 ص 495 - صا ج 2 ص 249 فيه : زكريا بن عمران .
( 9 ) يب ج 1 ص 495 - صا ج 2 ص 249 .