قبل الزوال ، قال : يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول
على التعذر .
21 - باب وجوب عدول المتمتع إلى ( الافراد ) مع الاضطرار خاصة
كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدى مع العدول
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : اضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعا
وإلا كنت حاجا .
( 14850 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ،
وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا
قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم
حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت
عايشة ، ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة .
3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج
يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 14 و 30 و 34 / 3 و 3 / 5 و 2 / 8 و 3 / 9 و 1 / 17 ويأتي ما يدل عليه وما
ينافيه في ب 21 هنا وب 21 من المواقيت ، و 8 / 22 من الاحرام ، و 11 / 34 منها ، و 3 / 45
من تروك الاحرام ، وفى ب 1 و 2 و 3 من احرام الحج .
الباب 21 - فيه 16 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172 أورد تمامه في 4 / 21 من الاحرام .
( 2 ) يب ج 1 ص 558 - الفقيه ج 1 ص 128 .
( 3 ) يب ج 1 ص 558 أخرج نحوه أيضا في 3 / 8 من التقصير .