الحج ، فقال : هما سيان قدمت أو أخرت .
2 - وباسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس .
3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم
يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : لا بأس به .
14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض
قبل أن تخرج إلى منى .
5 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : قلت : رجلا كان متمتعا وأهل بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى
يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
( 14810 ) 6 - وبالاسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول
طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى .
7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 584 .
( 3 ) يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 291 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 229 في الكافي : أبي بصير
عن أبي عبد الله قال قلت : ( له خ ) .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 291 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230 .
( 7 ) الفروع ج ص 291 - الفقيه ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 484 - صا ج 2 ص 230
أورد ذيله في 4 / 14 هنا وقطعة منه أيضا في 2 / 10 من الطواف .