7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين
ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لأنه
إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام ، وهي بمنزلة التلبية .
( 14790 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قال :
والاشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع
الشيطان أن يتسنمها .
9 - وباسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان الناس
يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير .
10 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق
هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزء عنه ، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر
ولا يجلل .
11 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ،
والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية .
12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنها تشعر وهي
معقولة .
( 14795 ) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن
يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد
ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل
الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه
فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 248 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 71 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 113 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 113 .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 113 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 113 .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 113 .