والنعمة لك والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتان عند
مقام إبراهيم فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ،
وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر
فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ورمى
الجمار سنة ( إلى أن قال : ) وتحليل المتعتين واجب ، كما أنزل الله فكتابه وسنهما رسول
الله صلى الله عليه وآله متعة الحج ، ومتعة النساء .
30 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر
عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه ، إليه إن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ،
والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما ( إلى أن قال : ) فإذا أردت المتعة في
الحج فأحرم من العقيق ، واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت
الحجر الأسود فتحت به ، وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم
ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ،
فإذا فعلت ذلك قصرت وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ، ثم
أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم
ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت وهو
قول الله عز وجل : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " أي يذبح
ذبحا . ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن محمد ، عن
محمد بن سنان نحوه .
31 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير
هامش
( 30 ) مختصر البصائر ص 85 و 86 - بصائر الصفار ص 156 فيهما : صباح المدائني فيهما :
فسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط . وفى الثاني : وتذبح وتحل وتغتسل .
( 31 ) المحكم والمتشابه ص 78 .