بما وصلت .
4 - وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الأرمني
عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض
حجتك شيئا .
( 14630 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من
مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم
من حجة الاسلام والحجة للذي حج .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن
أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله
جاعل لهم حجا ، لك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم .
7 - وبإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى
خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر ، فقال
له : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلى بالحر والبرد . وعنه ، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام نحوه ، وزاد : وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج .
8 - قال : وقال الصادق عليه السلام : لو أشركت ألفا في حجتك كان لكل واحد
حج من غير أن ينقص من حجتك شئ .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 253 فيه : لكل واحد واحد .
( 5 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 322 أورده أيضا في 1 / 7 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 147 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 79 و 161 أورد متن الفقيه من الموضع الثاني في 5 / 6 راجعه .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 79 .