( 2 ) أبواب النيابة في الحج
1 - باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره
على الاستنابة فيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن
العباس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له : عبد الرحمن بن سنان
عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، إذ دخل عليه رجل فأعطاه
ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط
عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر ، ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت
هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 14535 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عمن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل دفع إلى خمس نفر حجة واحدة فقال
يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم فقال لي : كلهم شركاء في الاجر فقلت
لمن الحج ؟ فقال : لمن صلى بالحر والبرد .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي يوسف ، عن
أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يحج عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج
أقول : هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم
هامش
ص - أبواب النيابة فيه 36 بابا . باب 1 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 251 - يب ج 1 ص 576 فيه : عبد الرحمان عن ابن سنان ، وفيه
ثلاثين دينارا " درهما " وترك في الكافي قوله : عن ابن سنان .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 51 2 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 51 2 .