60 - باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا
وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن
ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟
قال إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها
3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا تحج المطلقة في عدتها . أقول : المراد
لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما تقدم ويأتي .
( 14525 ) 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق
لان الله تعالى يقول : " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 60 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317 فيه : صفوان عن العلا .
( 2 ) يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 18 3 .
( 3 ) يب ج 1 ص 561 تقدم صدره في 4 / 58 - صا ج 2 ص 317 .
( 4 ) يب ج 1 ص 562 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317 .
يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 22 من العدد .