ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا كان يقول : لا بأس أن تحج
المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج
8 - محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال : سئل عن المرأة أيجوز لها
أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى الحج
الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب استيذان الولد
أبويه في الحج المندوب
( 14515 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
علا ، عن محمد يعني ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مرأة لم
تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال
لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام .
2 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من
مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من
حقك على في هذا ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه
قال : تقول لزوجها أحجني مرة أخرى . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري
هامش
( 8 ) المقنعة ص 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وغيره بعمومه ، ويأتي ما يدل عليه في الباب اللاحق .
الباب 59 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 561 - صا ج 2 ص 318 .
( 2 ) يب ج 1 ص 561 - الفقيه ج 1 ص 141 - الفروع . .