الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟
فقال : نعم إذا كانت مأمونة . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية
ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟
فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن
عمار ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : عن المرأة الحرة .
( 14510 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ
فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها
الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار نحوه .
5 - وعنه ، عن عبد الرحمن عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع
أخيها المسلم .
6 - وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ، فقال : إذا كانت مأمونة
ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
هامش
( 3 ) يب ج ص . . - الفقيه ج 1 ص 141 - الفروع ج 1 ص 244 .
( 4 ) يب ج 1 ص 561 - الفروع ج 1 ص 243 في التهذيب وليس لهم ان يمنعوها وفى الكافي :
فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة اه أورد ذيله في 3 / 60 .
( 5 ) يب ج 1 ص 561 في المطبوع : نعم إذا كانت امرأة مأمونة .
( 6 ) يب ج 1 ص 561
( 7 ) قرب الإسناد ص 52 .