عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله
3 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج
ولم تحج حجة الاسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج فقال : لا طاعة
له عليها في حجة الاسلام ، ولا كرامة لتحج إن شاءت . محمد بن يعقوب ، عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج وإن
لم يأذن لها . رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان مثله .
5 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام قال : تحج وإن
رغم أنفه .
( 14520 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن المرأة تجب
عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال عليه السلام : ليس
للزوج منعها من حجة الاسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
7 - جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال قال عليه السلام لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم
ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 583 - الفروع ج 1 ص 243 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 147 - الفروع ج 1 ص 243 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 141 .
( 6 ) المقنعة ص 71
( 7 ) المعتبر ص 330 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 58 ولعل روايات الباب الأول تدل عليه باطلاقها ، ويأتي ما يدل عليه في ب 60 وتقدم ما يدل على حكم الولد في ج 4 في ب 10 من الصوم المكروه .