إذا جعلنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعدها سنينا
للحج والعمرة ما بقينا
فنقص الله عمره وأماته قبل أجله
6 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عنه محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن
أبي حذيفة قال : كنا مع أبي عبد الله عليه السلام ونزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل
ثافلا ؟ إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجة مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول :
إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا
للحج والعمرة ما بقينا
فأماته الله قبل أجله
ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
58 - باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم
لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ،
ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمال
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها
وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة
فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض " ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم ، عن عبد الرحمن
عن صفوان بن مهران نحوه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 579 - الفقيه ج 1 ص 78 .
لعله أشار إلى ب 49 أو إلى ما تقدم في مقدمة العبادات من استحباب نية الخير .
الباب 58 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 561 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 243 - الفقيه ج 1 ص 141 .