2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن شيخ رفع الحديث إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له : يا فلان اقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر
النفقة في الحج فتمل الحج . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قلت : ما يبلغ ماله ذلك ،
قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من الحج أنفق خمسة ، وصدق بخمسة
أو قصر في شئ من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
54 - باب حكم هدية الحج
( 14495 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : هدية
الحج من الحج .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال :
الهدية من نفقة الحج .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج .
أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها ،
أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاج
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 243 - يب ج 1 ص 573 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 236 أوردنا تمامه في 6 / 42 . راجع ب 51 .
الباب 54 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 243 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 243 .
( 3 ) الفقيه . .