39 باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة
ودخول الذباب الحلق
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته . ورواه
الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله .
2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال :
ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام . ورواه الشيخ باسناده ، عن هارون بن مسلم
40 باب جواز مص الصائم الخاتم دون النواة فتكره
( 12985 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن
يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس
فأما النواة فلا .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لأبي
هامش
باب 39 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 .
باب 40 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 .
( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 39 من الصوم .